134

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigador

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

بَابُ الرَّضَاعِ
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ عَلَى الرَّضِيعِ، وَفُرُوعِهِ، وَإِنْ نَزَلَ.
وَالمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ.
وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيْبَتِهِ إِذَا (^١) أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَابْنِهِ، وَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
وَمَنْ قَالَ: «إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ» بَطَلَ نِكَاحُهُ، وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ، وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ، وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقًا.
وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
وَيَثْبُتُ بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا.

(^١) في الأصل: [إذ]، والتصويب من النسخة (س) المصححة بخط المحرر.

1 / 148