82

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Investigador

أحمد جاد

Editorial

دار الحديث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Maliki
باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
المسابقة: بجعل١ في الخيل والإبل وبينهما والسهم٢ إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ وَلَهُ مَا شَاءَ وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما: وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة.

١- قال ابن رشد: المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير الرهان [التاج والإكليل: ٣ / ٣٩٠] .
٢- قال ابن رشد: المسابقة جائزة في الخيل والإبل والرمي [التاج والإكليل: ٣ / ٣٩٠] . قلت: وإنما حدد علماؤنا هذه الأنواع لأنها كانت المعينة والمستخدمة في الجهاد أما اليوم فقد أصبحت مجالا من مجالات اللهو والمقامره.

1 / 94