231

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Editor

أحمد جاد

Editorial

دار الحديث

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Maliki
باب في بيان حد شارب الخمر
بشرب المسلم المكلف مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ وظنه غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةَ لِقُرْبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه١ وتشطر بالرق وإن قل إنَّ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَا بِشُرْبٍ أَوْ شَمَّ وَإِنْ خُولِفَا وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ لَا دَوَاءٍ ولو طلاء وَالْحُدُودُ بِسَوْطٍ وَضَرْبٍ: مُعْتَدِلَيْنِ٢ قَاعِدًا بِلَا رَبْطٍ وشديد بظهره وكتفيه وَجُرِّدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ وَنُدِبَ جعلها في قفة باب التعزيز وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ حَبْسًا وَلَوْمًا وَبِالْإِقَامَةِ وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ وَضَمِنَ ما سرى: كطبيب جهل أو قصر أَوْ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ وَلَوْ أَذِنَ عَبْدٌ بفصد أو حجامة أو ختان وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ وَكَسُقُوطِ جِدَارِ مَالٍ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ: أَوْ عَضَّهُ فسل يده فقلع أسنان أو نظر له من كوة فقصد غينه وإلا فلا: كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ وَإِنْ عَنْ مَالٍ وَقَصَدَ قَتْلَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ لَا جُرْحَ إنْ قدر على الهرب منه بلا مشقة وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلًا فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لَا نَهَارًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ وسرحت بعد المزارع وإلا: فعلى الراعي.

١- لا يحد السكران حتى يصحو [الْمُدَوَّنَةِ: ١٦ / ٢٨٦] .
٢- صِفَةُ الضَّرْبِ فِي الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالْفِرْيَةِ والتعزير وَاحِدٍ ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ لَيْسَ بِالْمُبَرِّحِ وَلَا بالخفيف [التاج والإكليل: ٦ / ٣١٨] .

1 / 246