Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Editor
أحمد جاد
Editorial
دار الحديث
Edición
الأولى
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
Fiqh Maliki
كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِشَيْءٍ: إذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يغير: بِخِلَافِ الْعَمْدِ: إلَّا أَنْ يَنْفُذَ مَقْتَلُهُ وَيَقْبَلَ وازنه الدية وعلم وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلَّا بِخَمْرٍ أو لواط وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ وَهَلْ وَالسُّمِّ أَوْ يُجْتَهَدُ في قدره؟ تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يقصد مثلة: كالأصابع في اليد وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ وَوَلَدَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ: وَجَذَعَةٌ وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بحذف ابن اللبون وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لم يقتل به: كجرحه بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً: بِلَا حد سن وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الديتين والكتابي والمعاهد: نصف ديته والمجوسي والمرتد: ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أمة نَقْدًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّة مِنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ: كالحرة إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً إلَّا أَنْ يَحْيَا: فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلَّا الْجَائِفَةَ وَالْآمَّةَ فَثُلُثٌ١ وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ٢ والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي
١- قال مالك في الموطأ: على أن في المأمومة – أي المشجوجة – ثلث الدية والجائفة – أي المطعونة في جوفها – مثلها. باب ذكر العقول.
٢- قال ابن عرفة: كل المذهب على أن في الموضحة – التي تبدي وضح العظم – نصف عشر الدية.
1 / 232