118

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Editor

أحمد جاد

Editorial

دار الحديث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Maliki
باب في العدة
مدخل
...
باب في العدة
تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لَا بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ ولو اعتادته في: كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟ وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ١ والطهر كالعبادة وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف. وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ واستشكلت وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد

١- أما الصغيرة التي ترى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور [التاج والإكليل: ٤ / ١٤٧] .

1 / 130