141

============================================================

139 القسه الشانح النص المحقق ومن أصاب جرادأ وهو محرم حكم عليه ولا يجتزأ بما مضى فيه (2) (ويقوم)(3) في الصقر والبازي على قدره وناحيته، وليس على قدر ما يرجى من صيده(ى القاري تقوم على هيأتها وليس على صراخها، ولا تقوم العصافير على لعب الصبيان بها(ه، لا يحكم في صيد إلا بالثني وإنه ليقال: في الضأن الجذع. والثني أحب إلينا في الهدي والضحايا(ق) من فقأ عين صيد أو كسر رجله أو جناحه فذهب ولم يدر ما فعل فعليه جزاؤه، ومن اشترى طيرا فأمر غلامه أن يرسله فأخطأ فذبحه؛ فعلى السيد جزاؤه؛ وإن كان الغلام ظن أنه أمره بذبحه(6) من اشترى طيرأ فقصه ثم علم بفسخ ذلك فإنه ينتفه ثم يرسله في موضع ينسل منه ريشه ويفديه مع ذلك(ن) من اشترى طائرا وهو محرم فمات في يده فليفده، فإن أرسله سالمأ فلا شيء عليه( (1)(ق: 1/5)، وانظر: المرطأ: 352/1، والمدونة: 931/2، والنوادر والزيادات: 419/2، والبيان والتحصيل: 14/4.

(2) ما بين المعكوفتين في هذا الموضع من المخطوط يقابله خرم، وما أضفناه يقتضيه السياق.

(3) [ق: 15ب]، وانظر: الموطأ:493/2.

(9) [ق: 5اب] (5) (ق:5اب]، وانظر: النوادر والزيادات:416/2..

(5) (ق: داب] (7)(ق: 15ب]، وانظر: النوادر والزيادات:473/2.

(9) (ق: 5اب)، وانظر: التوادر والزيادات:421/2.

Página 141