============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 1341 الختصر الكبير لابن عبد الحكم فليس عليه إلا فدية واحدة، ومن فعل شيئا احتاج إليه في مرض نزل به ونيته إذا
عاد إليه أن يفعله مثل الحمى يتدثر لها إذا أخذته وينزع ذلك إذا أقلعت، فليس عليه إلا فدية واحدة مادام في مرضه، فإذا ذهب ذلك المرض وصح ثم عاوده مرض آخر؛ فالفدية عليه. وكل ما تعالج به المحرم في مرض واحد فليس عليه إلا فدية واحدة(1) باب ففي (البعتتهحايط(ن) الطحرة فحباعتة يكره للمحرم آن يستعط بالبنفسج والخيري (5) لرائحته. ولا بأس بالسمن (4) - والزيت.
61.(5)4 (قال مالك](5): لا بأس أن يقطر البان(5) في أذنيه ويجعله في فيه (1) لا بآس آن يدهن المحرم باطن الكف وباطن القدم بالسمن والزيت يمربهما، وما كان من ذلك على ظهرهما(5) فعليه الفدية (15) لودهن المحرم رأسه بزيت لاطيب فيه افتدى ر (7) (ق: 3/أ، ز7: 118/أ]، وانظر: النوادر والزبادات.352،328/2.
(2) لعل الصواب استعاط.
(3) قوله (الخيري) يقابله في (ز): (الزئبق).
(4)(ق: 3/ب، ز7: 719/أ]، وانظر: المدونة: 457/2.
(5) زيادة من النوادر والزيادات.
(6) البان: شجر يسمو ويطول في اشتواء مثل نبات الأثل وورقه أيضا هدب كهدب الأثل وليس لخشبه صلابة، واحدثه: بانة، وثمرته تشبهقروناللوبياءإلا أن خضرتها شديدةولهاحبثومنذلكالحب يشتخرج دهن البان. انظر: لسان العرب: 62/13.
(7)(ق: 3/ب، ز7: 1/119]، وانظر: المدونة: 451/2، والنوادر والزيادات: 352/2، ونصه فيه: (وإن قطر في أذنيه بانا غير مطيب، لوجع به، فلا بأس به. وكذلك لو جعله في فيه).
(9) قوله: (ظهرهما) يقابله في (ز): (ظاهر قدميه).
(9) (ق:13ب، ر7: 679/ب]، وانظر المدونة: 452،452/2، والنوادر والزيادات: 352/2..
(16)(ق: 3/ب،ز7: 119/ب]، وانظر: المدونة:366/2..
Página 136