126

============================================================

26/69ff19.2106201.2 1241 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلبن عبد الحكم من مر بميقاته وهو مريض؛ فليحرم ولا يؤخر، فإن أصابه أمر فليلبس ويتداوى إن شاء ويفتدي من أهل من بلد قبل الميقات فلا بأس به، غير أنه يكره لمن قارب الميقات أن يحرم 2)1 قبله (3) من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فليحرم من منزله أو مسجده ولا يؤخراد (4)1 ومن كان منزله بمنى أو عرفة فليهل من منزله1 (5) من كان منزله حذاء الميقات فليهل من منزله، ويحرم أهل مكة من المسجد من كان منن غير أهل مكة فإن أحب أن يخرج إلى ميقات بلاده فذلك له وإن (8)2 أحرم من مكة أجزاه يهل أهل مكة إذا شاءوا ولا يجب أن يؤخروا عن هلال ذي الحجة إلى يوم (91- التروية من تعدى الميقات رجع قبل أن يحرم، فإن كان أحرم مضى وأهدى، وإن لم يكن

احرم رجع إلى الميقات، إلا أن يخاف فواتا فيحرم ويهديو (9)- من جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالائم بداله الإحرام فليحرم بمكةه (7) (ق:11أ)، وانظر: النوادر والزيادات:338/2..

(2) (ق:16أ)، وانظر: النوادر والزيادات:336/2.

() انظر: النوادر والزيادات:335/2.

(4)(ق:1/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 335/2.

(5) (ق:1/1]، وانظر: النوادر والزيادات: 395/2.

(6) (ق:1/1]، وانظر: النوادر والزيادات:335/2.

(7) (ق:1/7]، وانظر : التوادر والزيادات: 335/2. ونصه فيه قال مالك: والمواقيت في العمرة والحج سواء الامن منزله في الحرم أو بمكة، فعليه في العمرة أن يخرج إلى الحل، وأقل ذلك التنعيم، وما بعد مثل الجعرانة، فهو أفضل. ولو خرج الطارئ إلى ميقاته، كان أفضل، واهلال من أحرم من مكة، بالحج من جوف المسجد إذا رأوا هلال ذي الحجة، وإن أخروا (إلى) يوم التروية، فأرجو أن يكون فيه شعةه.

(8) (ق:1/أ]، وانظر: التوادر والزيادات:339/2.

(9)(ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات:339/2.

Página 126