Compendio de desacuerdo entre los eruditos
مختصر اختلاف العلماء
Investigador
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Compendio de desacuerdo entre los eruditos
الجصاص d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Investigador
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
وقال عبد الرحمن بن زياد ليس بالقوي وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام
وهذا الحديث أحسن إسنادا من الأول والنظر يدل عليه لأن الإقامة ليست كبعض الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة فدل على أنها غير مضمنة به فجاز أن يتولاها غير من تولى الأذان
قال أصحابنا يستحب له أن يؤذن ويقيم فإن كان في المصر واجتزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه وأما المسافر فيصلي بأذان وإقامة وأكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة
وقال الثوري لا يصلي في حضر ولا سفر بإقامة وإن أذن فحسن وأن صلى بغير إقامة عمدا فليستغفر ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر
قال مالك ليس الأذان إلا في مسجد جماعة ومساجد القبائل والمواضع التي يجتمع فيها الأئمة فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم
وقال الأوزاعي فيمن صلى بغير إقامة يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فقد مضت صلاته إلا أن يكون أذن فإن كان أذن أجزأ عنه
وقال فيمن صلى وحده تجزىء عنه الإقامة والأذان أفضل
قال أبو جعفر إيجابة إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء غيره
Página 190
Introduzca un número de página entre 1 - 2095