7

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

[ 5 ] في سؤر الحمار والبغل

[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء

6 في سؤر الطير

قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة

وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه

7 في سؤر الجنب والحائض والمشرك

لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه

وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه

وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه

Página 121