Compendio de desacuerdo entre los eruditos
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Compendio de desacuerdo entre los eruditos
الجصاص (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكان مالك يقول تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع
وقال تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما
وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يؤقت وقتا للأستظهار
وقال الليث إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي
قال وقد بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مثل قول مالك الأخير
وقال الشافعي إن رأت دما ثخينا محتدما فتلك الحيضة تدع الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ولا تستظهر بثلاثة أيام فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي
قال أبو حنيفة ومحمد هي حيض ومن أيام الحيض وهو قول مالك والشافعي والليث وعبيد الله بن الحسن
وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم
وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الطهر شيئا
Página 167
Introduzca un número de página entre 1 - 2095