253

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

وقال مالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويقوم قائما وتتم الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت

قال ابن القاسم كان مالك يقول لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الأخرى لأنفسها ثم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم وفيه أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون

وقال الشافعي مثل قول مالك إلا أنه قال إن الإمام لا يسلم حتى تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم

وقال الحسن بن حي مثل قول أصحابنا إلا أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام وسلم الإمام قضت لأنفسها الركعة التي لم يصلوها مع الإمام ثم تنصرف وتجيء الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك

النساء 102 فأخبر أنهم يدخلون فيها دخولا مختلفا وما ذهب إليه مالك من ذلك فإنه ذهب إليه لحديث رواه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام

وهذا لم يروه إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه

Página 367