237

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

319 في الإمام يقدم من لم يشهد الخطبة

قال أصحابنا إن كان قد دخل يؤم الجمعة وإن لم يكن دخل فيها صلى الظهر أربعا وهو قول الثوري وفي رواية أخرى عنه إذا أحدث بعدما صلى ركعة

وقال مالك إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك معه الإحرام فيحرم هذا الرجل بعدما أحرم أن صلاتهم منتقضة لا تجوز لأنهم بمنزلة من يحرم بصلاته قبل الإمام ولا يصلي هذا المستخلف يوم الجمعة لأنه لا يصليها المنفرد

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة أنه أرج وإن فعل ذلك وإن فعل ذلك أرجو أن تجزئهم صلاتهم

وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه إن استخلف رجلا لم يشهد الخطبة أجزأهم ويجب أن يقوم من حضر الجمعة

وقال الليث إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة صلى ركعتين

وقال المزني عن الشافعي إن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهرا لأنه صار مبتدئا

Página 351