188

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

وقال الثوري إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف

قال لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه لم يستحب له الإعادة فكذلك إذا شغله البول

259 في الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل

قال أصحابنا يكره قبلة المسجد في حمام أو مقبرة أو مخرج وأن يصلي على قارعة الطريق

قال ولا خلاف عندهم أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة وأنه إنما يكره خوف العطب بها

وقال الثوري أكره الصلاة في المقبرة ولا يعيد

وقال الأوزاعي أكره الصلاة في المقبرة والحمام وعلى قارعة الطريق وأكره الصلاة في أعطان الإبل وإن طرح عليها ثوبا ويصلي في مراح الغنم والبقر

وقال الشافعي لا يصلي في معاطن الإبل فإن صلى وليس فيها نجاسة أجزأه

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة

وروى وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

Página 302