184

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

قال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن إلا واحدا فلا يعيد تلك الصلاة مع الجماعة وإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولم يصل معهم

وقال الثوري يعيد الصلاة كلها مع الإمام في الجماعة إلا المغرب والفجر

وقال الحسن بن حي إذا كان في المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة لم يخرج حتى يصلي وذلك في سائر الصلوات وإن كان قد صلاها وإن أذن ولم يأخذ الإقامة لا يخرج إلا في الفجر والعصر وإذا صلى مع الإمام فالفريضة هي الأولى

وقال الشافعي يصلي الرجل الذي قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فالأولى فريضة والثانية سنة تطوع

وروى بسر بن محجن الديلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم الصلاة فلما قضى صلاته قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلي معنا فقلت قد كنت صليت مع أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك

ففي هذا الحديث الأمر باتباع الإمام في غير تعيين الصلاة

وفي حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال

أوصاني خليلي أن أصلي الصلوات لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك وإلا فهي نافلة

Página 298