Compendio de desacuerdo entre los eruditos
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Compendio de desacuerdo entre los eruditos
الجصاص (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
وقال الليث إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلى ركعة فإن كان مع الإمام فليصل معه حتى إذا سلم صلى التي نسي ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع الإمام وإن كان صلى ركعة أتم إليها أخرى وسلم وأعاد ما نسي ثم أعاد هذه وإن ذكرها في الثالثة أو الرابعة أتم الصلاة ثم أعاد الصلاة التي نسي وهذه التي ذكرها فيها
وقال إذا ذكر الصبح وهو مع الإمام في الجمعة فإذا فرغ الإمام فليصل الصبح ثم يعيد الظهر أربعا فإن لم يذكر الصبح إلا بعد صلاة الإمام صلى الصبح ولا يعيد الظهر لأنه يخرج من الوقت ولو نسي الظهر فذكرها بعدما فرغ من العصر فإنه يعيد الظهر والعصر ولو ذكره بعد المغرب أو بعد يومين فإنه يعيد التي نسي فقط لأنه قد خرج من الوقت
وقال فيمن نسي صلاة يوم وليلة إنه يبدأ بما بدأ الله تعالى به الأول فالأول ثم الذي حضر وقته وإن كان الذي نسي صلوات كثيرة صلى ما حضر وقته ثم صلى ما نسي
وقال الحسن إذا صلى صلوات بغير وضوء أو نام عنهن قضى الأولى فالأولى وإن جاء وقت صلاة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته وقتها حتى يبلغها وإن كان توضأ بما يجيزه بعض الناس وبعضهم يوجب الإعادة كالذي يتوضأ من بئر تموت فيها الدابة أو يصلي وفي ثوبه الدم الكثير فإنه يقضي الأولى فالأولى فإذا جاء وقت صلاة صلاها حتى يحضر في الجماعة ولا يؤخرها إلى آخر الوقت ثم يصلي بعد ذلك ما بقي عليه مما يقضي
وقال إن نسي الفائته جازت ما بعدها ما لم يذكرها قبل قعودة قبل التشهد فإنه إن ذكرها قبل ذلك قضى الفائتة ثم هذه
وقال الشافعي الإختيار أن يبدأ بالفائتة فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير
Página 286
Introduzca un número de página entre 1 - 2095