108

Compendio de desacuerdo entre los eruditos

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

160 في وجوب السلام

قال اصحابنا والثوري والأوزاعي ليس بفرض

وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي هو فرض تركه يفسد وقال الحسن بن حي لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة

قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره

واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفة عن علي عليهما السلام مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم

قال أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به

وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته

وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي

Página 222