Compendio de desacuerdo entre los eruditos
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Compendio de desacuerdo entre los eruditos
الجصاص (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
قال أصحابنا لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئا ويدعو بعد التشهد الآخر بما شاء
وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي أوسطها وآخرها
وقال ابن القاسم كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود ولم يكره التسبيح في الركوع
خلف بن تميم عن الثوري قال إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا غير سفيان
وقال الأشجعي عن الثوري لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد
وقال الأوزاعي يدعو بما بدا له ساجدا في التطوع
قال الشافعي إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
Página 218
Introduzca un número de página entre 1 - 2095