408

Resumen de las enseñanzas sobre un cuarto de los rituales y costumbres, con adiciones

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Regiones
Siria
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos
بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ
تَجُوزُ المُسَابَقَةُ بلا عِوَضٍ على الأَقدام وبين سائر الحيوانات من إبلٍ وخيلٍ وبغالٍ وحُمُرٍ وفِيَلَةٍ وطيورٍ كحمامٍ، وَبَيْنَ سُفُنٍ ومزاريقَ ونحوها، وَمَناجِيقَ وَمَقالِيعَ، ورميُ أحجارٍ بيَدٍ.
ويُكْرَهُ الرَّقْصُ، ومجالِسُ الشِّعْرِ وكُلُّ ما يُسمى لَعِبًا إلَّا ما كان مُعينًا على قتالِ العدوِّ، فَيُكْرَهُ لعبه بأرجوحَةٍ، وكذا مراماةُ الأَحجارِ ونحوِها، وهي أن يَرْمِيَ كُلٌّ إلى صاحبه الحَجَر.
ولا يجوزُ اللَّعِبُ المعروفُ بالطَّابِ والنَّقيلَةِ، ويُسَنُّ اللَّعبُ بآلة الحَرْبِ. قال جماعة: والثقافُ، وَيَتَعَلَّمُ بسيفِ خَشَبٍ لا حديدٍ.
وليسَ مِنَ اللَّعِبَ المُحَرَّم ولا المكرُوهِ تَأْديبُ فرسِهِ، وملاعبَةُ أهله، ورميُهُ عن قوسِهِ.
ويُكْرَهُ لمن عَلِمَ الرمي أن يَتْرُكَهُ كراهيةً شديدةً.
وتجوزُ المُصارعةُ، ورفعُ الأَحجارِ لِمَعْرِفَةِ الأَشدِّ.

1 / 414