188

Resumen de las enseñanzas sobre un cuarto de los rituales y costumbres, con adiciones

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

ويُكْرَهُ جُلُوسُ من تَبِعَها قبل وَضعِهَا بالأَرضِ للدَّفْنِ إلَّا لِمَنْ بَعُدَ عَنها، وإن جاءتْ وهو جالِسٌ، أو مَرَّتْ بِه، كُرِهَ قيامُه لها. ويُكْرَهُ رَفع الصَّوْتِ والضَّجَّةِ عِنْدَ رَفْعِها ومَعَها ولو بِقِراءَةٍ وذكْرٍ، بل يُسَنُّ سِرًّا، وأن يَكُونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَفَكّرًا في مَآلِه، مُتَّعِظًا بالمَوْت، وبِمَا يَصِيرُ إليه المَيِّتُ.
ويُكْرَهُ التَّبَسُّمُ حِينَئذٍ، والضَّحِكُ أَشَدُّ، والتَّحَدُّثُ في أمْرِ الدُّنْيا، وكذا مَسْحُه بِيَدِهِ أو بشيءٍ عليها تَبَرُّكًا، وقَوْلُ القائِلِ مع الجَنَازَةِ: اسْتَغْفِروا له، ونحوُه، بِدْعَةٌ مَكْروهَة.
وَيَحْرُمُ أن يتْبَعَها مع مُنكَرٍ عَاجِزًا عن إزَالَتِهِ نحو طَبْلٍ، ونِيَاحَةٍ، ولَطْمِ نِسْوَةٍ، وتَصْفِيقٍ، وَرَفْعِ أَصْواتِهِنَّ، ويَلْزَمُ القَادِرُ أن يتبعَهَا ويُنكرَ، فَلَو ظَنَّ إن تَبِعَهَا أُزِيلَ المُنْكَرُ لَزِمَهُ.
وضرْبُ النِّساءِ بالدُّفِ مَعَها مُنْكَرٌ مَنْهِيٌّ عنه اتفاقًا.
وَيُسَنُّ أن يُدْخَلَ قَبْرَهُ مِن عند رِجْلَيْهِ، إن كانَ أسْهَلَ عَلَيْهم، وإلَّا مِن حيثُ سَهُلَ ثُمَّ سَواءٌ. ولا تَوْقِيتَ في عَدَدِ من يُدْخِلُه، بل بِحَسَبِ الحَاجَةِ. ويُكْرَهُ أن يُسَجَّى قَبْرُ رَجُلٍ إلَّا لِعُذْرٍ، ويُسَنُّ لامْرَأَةٍ.
وَمَنْ مَاتَ في سَفِينَةٍ وتعَذَّرَ خُرُوجُه إلى البَرِّ، ثُقِّلَ بشيءٍ بَعْدَ غَسْلِهِ، وتكْفينِهِ، والصَّلاةِ عليْه، وأُلْقِىَ في البَحْرِ سَلًّا كإدْخَالِهِ القَبْرَ.
وإن مَاتَ في بِئْرٍ أُخْرِجَ، فإن تَعَذَّرَ طُمَّتْ عليه، ومع الحاجَةِ إليها يُخْرَجُ مُطْلقًا.

1 / 191