122

Resumen de las enseñanzas sobre un cuarto de los rituales y costumbres, con adiciones

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Investigador

محمد بن ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

ولا يَكونُ وَقْتَ الاسْتِخَارَةِ عَازِمًا على فِعْلِ الأَمْرِ أو تَركِه؛ لأَنَّه خِيانَةٌ في التَّوَكُّلِ، ثُمَّ يَسْتَشِيرُ ويَفعلُ ما تظهَرُ فيه المَصْلَحَةُ. وَصَلاةُ الحَاجَةِ إلى الله تعالى وآدميٍّ فَيتوضأُ ويُحْسِنُ الوضُوء، ثُمَّ يُصلي رَكْعَتين، فإذا فَرَغَ حَمِدَ الله تعالى وأَثْنَى عليه وصلَّى على النبي ﷺ ثُمَّ ليقُلْ: "لا إِلهَ إلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلهَ إلَّا الله العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتكَ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَه، ولا هَمًّا إلَّا فَرَّجْتَهُ، ولا حَاجَة هِيَ لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين" (١). وَصَلاةُ التَّوْبَةِ إذا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ تعالى ويتُوبُ مِن ذَنْبِهِ. وصَلاةُ التَّسْبِيح عند جماعةٍ وهي أرْبَعُ رَكَعاتٍ، يَقْرَأُ في كُلِّ ركعةٍ بالفاتِحَةِ وسُورَةٍ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أن يَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُولُهُنَّ في ركوعِهِ عَشْرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجُودِهِ عشرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجودِهِ عَشْرًا، ثُمَّ يفعلُ كَذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ. فيفعَلُهَا في كُلِّ يومٍ مرةَ، فإن لم

(١) حديث صلاة الحاجة لا يَصِحُّ؛ وقد أخرجه ابن ماجه (١٣٨٤)، وغيره من حديث عبد الله بن أوفى، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٤١).

1 / 125