119Mukhtasar Fiqhiالمختصر الفقهي لابن عرفةIbn Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHEditorد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرEditorialمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGéneros[تعريف الحيض]الحيض: دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يومًا في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يومًا ونحوها، وبعد ستةٍ عشرين ونحوها فأقل في الجميع، فيخرج دم بنت سبع ونحوها.1 / 181CopiarCompartirPreguntar a la IA