Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
93

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

مَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىء مَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة فان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيره مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخا مَسْأَلَة الْعَام يخصص بِالْمَفْهُومِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ خلافًا لبَعض أَصْحَابنَا مَسْأَلَة فعله ﵇ يخصص الْعُمُوم عِنْد الْأَئِمَّة مَسْأَلَة تَقْرِيره ﵇ مَا فعل وَاحِد من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه مُخَصص عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ أقرب من نسخته مُطلقًا أَو عَن فَاعله مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى يخصص الْعُمُوم إِن قيل هُوَ حجه والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر مَنعه بعض الشَّافِعِيَّة مُطلقًا

1 / 123