Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
65

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

وَمُجَرَّد قَول الشَّيْخ للطَّالِب هَذَا سماعى أَو روايتى لَا تجوز لَهُ رِوَايَته عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر وَلَو وجد شَيْئا بِخَط الشَّيْخ لم تجز رِوَايَته عَنهُ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَيجب الْعَمَل بِمَا ظن صِحَّته من ذَلِك فَلَا يتَوَقَّف على الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة الْأَكْثَر على جَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا خلافًا لِابْنِ سِيرِين وَعَن أَحْمد مثله هَذَا إِن أطلق وَإِن بَين النبى ﷺ أَن الله أَمر بِهِ أَو نهى فكالقرآن وَقَالَ ابْن أَبى مُوسَى وحفيد القاضى وَغَيرهمَا مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآن وَمنع أَبُو الْخطاب إِبْدَاله بِمَا هُوَ أظهر مِنْهُ معنى أَو أخص وَيجوز للراوى إِبْدَال قَول الشَّيْخ قَالَ النبى ﷺ بقال رَسُول الله ﷺ نَص عَلَيْهِ إمامنا مَسْأَلَة إِذا كذب الأَصْل الْفَرْع سقط الْعَمَل بِهِ لكذب وَاحِد غير معِين فَإِن قَالَ لَا أدرى عمل بِهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة

1 / 93