Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
63

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

واذا سمع وَحده حَدثنَا عِنْد الْأَكْثَر وَنقل الْفضل بن زِيَاد اذا سمع مَعَ النَّاس يَقُول حَدَّثَنى قَالَ مَا أدرى وَأحب الى أَن يَقُول حَدثنَا وَإِذا قَرَأَ على الشَّيْخ فَقَالَ نعم أَو سكت بِلَا مُوجب من غَفلَة أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَبِدُون قِرَاءَة عَلَيْهِ رِوَايَات ثَالِثهَا جَوَاز أخبرنَا لَا حَدثنَا وَرَابِعهَا جوازهما فِيمَا أقرّ بِهِ لفظا لَا حَالا وخامسها جَوَاز أخبرنَا فَقَط لفظا لَا حَالا وَظَاهر مَا سبق أَن منع الشَّيْخ للراوى من رِوَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلِك الى خطأ اَوْ شكّ لَا يُؤثر وَصرح بِهِ بَعضهم وَمن شكّ فى سَماع حَدِيث لم تجز رِوَايَته مَعَ الشَّك إِجْمَاعًا وَلَو اشْتبهَ بِغَيْرِهِ لم يرو شَيْئا مِمَّا اشْتبهَ بِهِ فَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهُمَا بِعَيْنِه أَو أَن هَذَا مسموع لَهُ قضى جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَاد على غَلَبَة الظَّن خلاف الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَازه وَهل يجوز للراوى ابدال قَول الشَّيْخ أخبرنَا بحدثنا أَو عَكسه فِيهِ رِوَايَتَانِ وَتجوز الرِّوَايَة بالاجازة فى الْجُمْلَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لإِبْرَاهِيم الحربى وَغَيره وَيجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ كالمرسل

1 / 91