Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
57

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

والمعاصى كَبَائِر وصفائر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للأستاذ فالكبيرة مَا فِيهِ حد فى الدُّنْيَا أَو وَعِيد فى الأخرة نَص عَلَيْهِ إمامنا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَو لَعنه أَو غضب أَو نفى إِيمَان والمبتدعة هم أهل الْأَهْوَاء وَأَن كَانَت بِدعَة أحدهم مُغَلّظَة كالتجهم ردَّتْ رِوَايَته مُطلقًا وَأَن كَانَت متوسطة كالقدر ردَّتْ إِن كَانَ دَاعِيَة وَأَن كَانَت خَفِيفَة كالإرجاء فَهَل تقبل مَعهَا مُطلقًا أَو ترو عَن الداعية رِوَايَتَانِ هَذَا تَحْقِيق مَذْهَبنَا وَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْأَهْوَاء عِنْد أبن عقيل وَالْأَكْثَر خلافًا للقاضى وَغَيره فَمن شرب نبيذا مُخْتَلفا فِيهِ فالأشهر عندنَا يحد وَلَا يفسق وَفِيه نظر والمحدود فى الْقَذْف أَن كَانَ بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت روايتة دون شَهَادَته عِنْد أَصْحَابنَا وفى التَّفْرِقَة نظر

1 / 85