Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
39

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. محمد مظهربقا

Editorial

جامعة الملك عبد العزيز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

وَعَكسه الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده عدم الحكم وَالصِّحَّة وَالْفساد عندنَا من بَاب خطاب الْوَضع وَقيل معنى الصِّحَّة الْإِبَاحَة والبطلان الْحُرْمَة وَقيل هما أَمر عقلى فالصحة فى الْعِبَادَات وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فى سُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الْمُتَكَلِّمين مُوَافقَة الْأَمر فَصَلَاة من ظن الطَّهَارَة صَحِيحَة على الثانى لَا الأول وَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ عِنْد الْأَكْثَر وفى الْمُعَامَلَات ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَا والبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ يقابلانها على الرأيين وسمى الْحَنَفِيَّة مَا لم يشرع بِأَصْلِهِ وَوَصفه كَبيع الملاقيح بَاطِلا وَمَا شرع بِأَصْلِهِ دون وَصفه فَاسِدا والعزيمة لُغَة الْقَصْد الموكد وَشرعا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شرعى خَال عَن معَارض رَاجِح وَقيل مَا لزم بالزام الله تَعَالَى من غير مُخَالفَة دَلِيل شرعى وَقيل طلب الْفِعْل الذى لم يشْتَهر فِيهِ منع شرعى والرخصة لُغَة السهولة

1 / 67