Resumen en Medicina
العلاج بالأعشاب
Investigador
محمد أمين الضناوي
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٩٩٨
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Ciencias Naturales
مداواته بجهله ذَلِك، وَعَلِيهِ من السُّلْطَان الْعقُوبَة الموجعة بِضَرْب ظَهره وإطالة سجنه، وَمنعه من أَن يعالج بعده أحدا.
قَالَ عبد الْملك:
فأمّا إِذا أَخطَأ الطَّبِيب فِي كيّه، أَو بطّه، أَو شقّه فَيكون حَيْثُ لَا يكون، أَو يقطع عرقًا لَا يقطع، أَو يبطّ حَيْثُ لَا يبَطّ، أَو يَسقي مَا لَا يُؤمن شربه، أَو يُجَاوز قدره فَيَمُوت من ذَلِك فَهُوَ ضَامِن، وَإِن كَانَ طَبِيبا مَعْرُوفا بالطب وبالبصر بِهِ لِأَنَّهُ جِنَايَة يَده بخطأ، وَذَلِكَ على عَاقِلَته إِذا جَاوز مَا أصَاب ثلث الدِّيَة، وَلَا عُقُوبَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يقدر بِجَهْل، وَلم يتَعَمَّد بيد، وَلَا بقلب حَتَّى زلت يَده فِي جعلهَا أَو حديده لسرعتها.
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك: إِذا كَانَ الطَّبِيب مَعْرُوفا بالطب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِلَّا أَن [يتَعَدَّى] أَو [يُخطئ] فَيكون ذَلِك على الْعَاقِلَة عَن بلغت ثلث الدِّيَة وَإِن كَانَ أقلّ من ذَلِك فَفِي مَاله.
قَالَ عبد الْملك:
وَكَذَلِكَ الخاتن يختن فَيَمُوت الصبيّ من اختتانه إِن كَانَ بَصيرًا بِعَمَلِهِ مَعْرُوفا بِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مَعْرُوفا فَهُوَ ضَامِن لذَلِك فِي مَاله وَعَلِيهِ الْعقُوبَة.
قَالَ: وَإِن كَانَ أَخطَأ فقد أكشفه، أَو بَعْضهَا، أَو قطع مَا لَا يقطع، أَو مضّت يَده إِلَى الْبَيْضَة، أَو مَا أشبه ذَلِك من الْخَطَأ وتعدى الصَّوَاب فَهُوَ ضَامِن. كَانَ بَصيرًا بِعَمَلِهِ مَعْرُوفا بِهِ أَو غير [معروفٍ] . وَإِن كَانَ غير [معروفٍ] بِهِ فَفِي مَاله قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَإِن كَانَ بَصيرًا بِعَمَلِهِ مَعْرُوفا بِهِ فَذَلِك على عَاقِلَته إِذا جَاوز ذَلِك ثلث الدِّيَة، وَإِنَّمَا يفترقان فِي الْعقُوبَة يُعَاقب غير الْمَعْرُوف بذلك الْعَمَل، وَتصرف الْعقُوبَة عَن الْمَعْرُوف بِعَمَلِهِ الْبَصِير بِهِ. كَذَلِك قَالَ مَالك فِي ذَلِك كلّه، وَقضى عمر بن عبد الْعَزِيز فِي خاتنه كَذَا، فَمَاتَ الصبيّ فَالدِّيَة على عاقلتها.
1 / 31