200

Resumen de los edictos egipcios de Ibn Taymiyyah

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

والصلاةُ الوسطى؛ هي العصرُ بلا شكٍّ عندَ من عرَفَ الأحاديثَ (^١).
والقنوتُ: هو المداومةُ على الطاعةِ؛ كقولِه: ﴿أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾، فلا يجوزُ حَمْلُه على إطالةِ القيامِ للدعاءِ دون غيرِه؛ لأنَّ اللهَ أمَر بالقيامِ له قانتينَ، والأمرُ للوجوبِ.
وقيامُ الدعاءِ المتنازَعِ فيه (^٢)؛ لا يجبُ بالإجماعِ، والقائمُ في حالِ قراءتِه هو قانتٌ أيضًا، ولما نزلَتْ أُمِرنا بالسكوتِ (^٣)، فعُلِم أنَّ السكوتَ من تمامِ القنوتِ المأمورِ به، وذلك واجبٌ في جميعِ أجزاءِ القيامِ.
والحديثُ: «ما زالَ يقنُتُ حتى فارقَ الدنيا» (^٤)، وإن صحَّحَه الحاكمُ؛ فهو يُصحِّحُ الموضوعاتِ، وعندَه تساهلٌ، فلا تقومُ بمثلِه الحجةُ.
قالوا (^٥): وقولُه في الآخَرِ: «ثم ترك» (^٦) - أي: تركَ الدعاءَ - لا أصله (^٧).

(^١) من ذلك: ما رواه مسلم (٦٢٧)، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا».
(^٢) قوله: (فيه) سقطت من الأصل.
(^٣) أي: لما نزلت هذه الآية: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، أمروا بالسكوت. رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، من حديث زيد بن أرقم ﵁.
(^٤) رواه أحمد (١٢٦٥٧)، من حديث أنس ﵁.
(^٥) أي: من يرى أن القنوت مشروع دائمًا، وأن المداومة عليه سنة.
(^٦) يشير إلى ما رواه مسلم (٦٧٧)، من حديث أنس: «أن رسول الله ﷺ قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه».
(^٧) في مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٧): (أراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت).

1 / 204