Resumen de Justicia y Equidad
مختصر العدل والإنصاف لأحمد الشماخي
Géneros
الباب الثامن في الإجماع وهو لغة العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة على أمر في عصر ومنعه النظام وبعض الروافض قيل وابن حنبل ° والظاهرية في غير الصحابة وهو حجة قطعية ° وشرطه عند بعض عدم خلاف تقدم ° وبعض إلى انقراض العصر ° وسكوتهم مع علمهم بفتيا واحد أو بفعله إجماع على الأصح ° وندر المخالف مع إجماعهم ليس إجماعا على الأصح ° ويعتبر رجوع واحد قبل انعقاده لا بعده ° ولا ينعقد بالخليفتين ولا بالخلفاء الأربعة ° ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ° ولا يعتبر بالمقلد ° ولا بالذي تضمنت بدعته كفرا على المختار ° ولا ينعقد على خلاف نص ° ويعتبر سكوت المجتهد في طلب الدليل إلى انقضاء العصر ° وان سكت لأمر قبل ° ولا يسعه السكوت فيما يتعلق بالدين ° ويعتبر المجتهد التابعي مع الصحابة كجابر بن زيد ° وان ورد خبر بعد الإجماع ورجعوا إليه فإجماع على الخبر ° وإلا فقولان ° ويجب العمل بالإجماع بنقل الواحد خلافا للغزالي ° واحداث قول ثالث ثالثها ان كان يرفع ما اتفقوا عليه فممنوع ° وإلا فجائز ° وعمل المختلفين بأحد القولين أو باتفاقهم بعد استقراره أو استقرار اتفاق العصر الثاني عليه ليس بإجماع على الأصح ° واما اتفاقهم عقب الاختلاف فالمختار انه إجماع .
الباب التاسع في الاجتهاد
وهو لغة تحمل مشقة في أمر ° وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع ° المجتهد فاعل الاجتهاد ° والمجتهد فيه محل الاجتهاد ° والمصيب في القطعيات واحد كالنصوص والعقليات خلافا للعنبري ° والمخطئ آثم خلافا للجاحظ ° والمصيب في الظنيات واحد خلافا لبعض ° والمخطئ غير آثم خلافا للأصم والمريسي .
فصل
يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب ولا سنة ولا أثر ° وشرط المجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر ° أعني القدر الذي تعلقت به الأحكام ° وعالما بالنحو واللغة والتصريف والأصلين والبلاغة وموارد الكلام ° وفي تجزي الاجتهاد خلاف °
Página 28