87Mukhtasar al-Khiraqiمختصر الخرقيUmar ibn al-Husayn al-Khiraqi - 334 AHعمر بن الحسين الخرقي - 334 AHEditorialدار الصحابة للتراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorطنطاGénerosJurisprudencia hanbalíالعاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.1 / 98CopiarCompartirPreguntar a la IA