81

Mukhtasar al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Editorial

دار الصحابة للتراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

طنطا

مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن
فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.
باب مسائل شتى في الفرائض
والخنثى١ المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في

١ الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى إما لأن له ذكرا وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.

1 / 92