31

Mukhtasar al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Editorial

دار الصحابة للتراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

طنطا

ولا يصلي الإمام على الغال١ ولا على من قتل نفسه.
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.
وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.
ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره للنساء والله أعلم.

١ الغال: هو من يسرق من الغنيمة. وقيل الخيانة والسرقة الخفية

1 / 40