139

Resumen de Justicia y la Gran Explicación

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Editorial

مطابع الرياض

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

باب سجود السهو
قال أحمد: يحفظ عن النبي ﷺ خمسة أشياء: سلّم من اثنتين فسجد، وسلّم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد، قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني: حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة.
ومن سلّم قبل تمام صلاته ساهيًا، ثم علم قبل طول الفصل، أتى بما بقي ثم يتشهد، ويسلم ثم يسجد. فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض، فإن هذا القيام واجب للصلاة، ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة، خلافًا في حق من نسي ركعة فما زاد؛ والأصل في هذا: حديث أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشاء"، ١ قال ابن سيرين: سماها لنا أبو هريرة ... الحديث، وفي آخره: فسألوه عن التشهد فقال: لم أسمعه، وأَحب إليَّ أن يتشهد. رواه أبو داود. فإن طال الفصل، استأنف الصلاة، وكذا قال مالك والشافعي. وقال الليث والأوزاعي: يبني ما لم ينتقض وضوؤه، فإن لم يذكر حتى شرع في أخرى فطال الفصل، بطلت الأولى، وإلا عاد إلى الأولى فأتمها، وبه قال الشافعي. وقال الحسن: إن شرع في تطوع بطلت المكتوبة، وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئها.
و"من كان إمامًا فشك كم صلى، بنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام"، كما روى ابن مسعود. وعنه: يبني على ذلك ولو منفردًا، قال في رواية الأثرم:

١ البخاري: الصلاة (٤٨٢) .

1 / 141