38

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Investigador

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

وَقَدْ كَانَ فِي السِّنِينَ الخَوَالِي نَحْوُ أَحَدَ عَشَرَ مَذْهَباً مُقَلَّدَةً أَرْبَابُها، مُدَوَّنَةً كُتُبُها، وَهِيَ: الأَرْبَعَة المَشْهُورَةُ، ومَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ومَذْهَبُ سُفْيَانَ بن عُبَيْنَةَ، ومَذْهَبُ الليثِ بنِ سَعْدٍ، ومَذْهَبُ إِسْحَاقَ بنِ رَاهُويَه، ومَذْهَبُ ابنُ جَرِيرٍ، ومَذْهَبُ دَاودَ، ومَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ. وكانَ لِكُلِّ مِنْ هُؤُلاءِ أَتْبَاعُ يُفْتُونَ بِقَوْلِهِمْ، وَيَقْضُونَ، وَإِنَّما انْقَرَضُوا بَعْدَ الخَمْسِمَائَة، لِمَوْتِ العُلَماء وقُصُورِ الهِمَمِ.

[ضرورة اتباع أحد المذاهب الأربعة]

وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِعَدَم الثِّقَةِ بِنِسْبَتِهَا إِلى أَرْبَابِها؛ لِعَدَمِ الأَسَانِيدِ المانِعَةِ مِنَ التَّحْرِيفِ والتَّبْدِيلِ، بِخِلافِ المَذاهِبِ الأَرْبَعَةِ؛ فَإِنَّ أَئِمَّتَها بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي تَحْرِيرِ الأَقْوَالِ وَبَيَانِ ما ثَبَتَ عَنْ قائِهِ، وما لَمْ يَثْبُتْ، فَأَمِنَ أَهْلُها مِنْ كُلِّ تَغْيِيرٍ وَتَحْرِيفٍ، وَعَلِمُوا الصَّحِيحَ مِنَ الضَّعِيفِ. ولِذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ في الإِمامِ زَيْدِ بن عَلِيّ: (إِنَّهُ إِمامٌ جَليلُ القَدْرِ، عَالي الذِّكْرِ، وإِنَّما ارْتَفَعَتِ الثّقَةُ بِمَذْهَبِهِ لِعَدَم اعْتِنَاءِ أَصْحَابِهِ بالأسانيدِ، فَلَمْ يُؤْمَنْ عَلى مَذْهَبِهِ التَّحْرِيفُ وَالتَّبْدِيلُ وَنِسْبَةِ ما لَمْ يَقُلْهُ إِلَيْهِ).

فالمَذاهِبُ الأَرْبَعَةُ هِيَ المَشْهُورَةُ الآنَ، المُتَبَعَةُ، وَقَدْ صَارَ إِمامُ كُلِّ مِنْهُم لِطائِفَةٍ مِنْ طَوائِفِ الإِسْلامِ، عَرِيفاً، بِحَيْثُ لا يَحْتَاجُ السائِلُ عَنْ ذَلِكَ تَعْرِيفاً.

38