96

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Editorial

دار المنهاج

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

[ باب ما ينقض الوضوء سوى الغائط والبول ](١)

قال الشافعي : ومن خرج من دبره دود أو حصىً (٢) أو ريح أو من فرج المرأة فإنه يكون حَملُها [ريحاً] (٣) فينفش ويخرج (٤) من الفرج فعليها الوضوء خرج مع (٥) ذلك رجيع أو بول أو لم يخرج (٦).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((حصاة)).

(٣) في النسخ: ((ريح)).

(٤) في (ح): ((فيخرج)).

(٥) في (أ)، (ط): ((من)).

(٦) قال في الأم (٣٢/١): ( وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء، وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء، كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر).

95