61

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Editorial

دار المنهاج

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

قال الشافعي(١): وأحب(٢) (لكل من)(٣) استيقظ من نومه قائلةً أو غيرها وأراد الوضوء للصلاة أو لما تحت إزاره فقط [ أن ](٤) يغسل يديه(٥) [ثلاثاً] قبل أن يدخلهما(٦) في وَضُوئه، فإن لم يغسلهما(٧) إلا مرةً أو مرتين(٨) أو لم يغسلهما(٩) أصلاً حتى أدخلها في وَضوئه فقد أساء ولا يعود، ولا يفسد ذلك وُضوءه(١٠) إلا أن يكون في يده نجاسةٌ من دم أو بولٍ أو رجيع(١١) أو غير ذلك من الأنجاس، ويكون الماء الذي في ذلك الإناء الذي أدخل يده [ فيه ](١٢) أقل من قلتين من قلال هجر، وقدر ذلك عندنا خمس قرب(١٣)، فينجس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم(١٤).

(١) قال في الأم (٣٩/١): (وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض). ط. دار المعرفة.

(٢) في (ح): ((فأحب)).

(٣) في (ح): ((لمن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((يده)).

(٦) في (ح): ((يغسلها)).

(٧) في (ح): ((يغسلها)).

(٨) في (أ)، (ط): ((اثنين)).

(٩) في (ح): ((يغسلها)).

(١٠) في (ح): ((من وضوئه)).

(١١) في (أ)، (ط): ((رائحة)).

(١٢) الزيادة من (ح).

(١٣) انظر: الأم (٣٩/١) باب غسل اليدين قبل الوضوء. ط. دار المعرفة.

(١٤) الحديث هو ما رواه أبو داود برقم (٦٣)، والترمذي برقم (٦٧)، والنسائي برقم (٥٢)، =

60