112

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Editorial

دار المنهاج

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

جدة

Géneros

Fiqh Shafi'i

وإن قبل رجل امرأته أو مسها (١) أو مسته أو قبلته(٢) أو مس فرجها أو مست فرجه من فوق ثوب فلا وضوء على واحد منهما ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ﴾(٣).

وقال ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة (٤). وهذا لم يمس امرأته ولم يقبلها إنما قبل (٥) الثوب وجسه (٦).

ومن كان به جرح سائل فأصاب ثوبه شيء فليغسل ذلك عند كل صلاة ولا يجزيه غير ذلك، وتجزيه صلاته وإن كان سائلاً ؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي والدم قائم (٧).

وكذلك من استنكحه المذي والبول والودي (٨)، [ قال الربيع: وكان الشافعي يقول: الوذي - بالذال -]، يتوضأ (٩) لكل صلاة ويغسل ما

(١) في (أ)، (ط): ((مستها)).

(٢) في (أ)، (ط): ((قبلها)).

(٣) سورة النساء، الآية (٤٣). قال في الأم (٣٠/١): (ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق متلذذاً أو غير متلذذ وفعلت هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء ؛ لأن كلاهما لم يلمس صاحبه، إنما لمس ثوب صاحبه ).

(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١٣٤)، وصححه الألباني في المشكاة (٣٣٠).

(٥) في (أ)، (ط): ((يقبل)).

(٦) انظر: الأم (٢٩/١): ( وقال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر ).

(٧) قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب (١٠٣/١): (قال في المجموع: وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض ).

(٨) في (أ)، (ط): ((الوذي)).

(٩) في (ح): ((فيتوضأ)).

111