64

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigador

كامل محمد محمد عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه
وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء
وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد
وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل

1 / 74