5Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorكامل محمد محمد عويضةEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1418 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب التيممومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثرأو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيدوالتيمم ضربتان:يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواءويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخوقال أبو يوسف ﵀: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصةوالنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوءوينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على1 / 15CopiarCompartirPreguntar a la IA