39

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigador

كامل محمد محمد عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب الشهيد
الشهيد: من قتله المشركون
أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

1 / 49