188

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigador

كامل محمد محمد عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

باب حد الشرب ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد ومن سكر من النبيذ حد ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكر وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال

1 / 198