143Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorكامل محمد محمد عويضةEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1418 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريموإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يتعلق بهماوإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريموإذا شرب صبيان من لبن شاو فلا رضاع بينهماوإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوجفإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفسادوإن لم تتعمد فلا شيء عليهاولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين1 / 153CopiarCompartirPreguntar a la IA