في النفقة وإنما يحكم على الرجل في نفقة زوجته متى جاز بها أو أجابته إلى أن يجوز بها فكره، فحين ذلك يلزمه وإذا لم يلزمه، وإذا طلبت النفقة وطلب الجواز فامتنعت عن ذلك حتى يوفيها عاجل الصداق فذلك لها، وإن تأخر ولم يؤد ذلك مدد في ذلك مدة قدر ما يرى الحاكم فإن انقضت المدة ولم يؤد وطلبت النفقة حكم عليه بعد المدة بالنفقة، ويمدد في ذلك ما شاء وعليه النفقة لها في ذلك والكسوة، ونفقة المرأة على زوجها الوسط من ذلك، نفقة شاري ربع صاع من الحب لكل يوم ومن تمر، وفي البر بر وفي وقت الذرة ذرة، وإن كانت ممن يأكل البر أبدا فلها البر والأدم لكل شهر من درهمين إلى ثلاثة دراهم لأدمها ودهنها على ما يرى الحاكم، ولها مع ذلك إحضار كل ما تحتاج إليه من الماء للشراب والوضوء، ولغسلها ولغسل ثيابها ومعالجة طعامها، وما تعالج به طعامها، وما يكون فيه طعامها وما تأكل فيه، وما تشرب به من الآنية، وما تغسل به وما يكون فيه الماء لغسل ثيابها، والسكن الرافق لا مضرة عليها فيه، وحيث تأنس فيه أو يوانسها بنفسه، ويحسن المعاشرة لها وترك المضارة لها، ولا يضارها في نفسها ولا في مالها، ولا يمنعها الداخل عليها من الرحم والجار والخدم والأولاد والأرحام، أجازوا دخول كل أولئك عليها إلا من يعلم أنه يفسد ويحضرها خادما إن كانت ممن يخدم ونفقة الخادم أيضا عليه، ونفقة أولادها معها، وإن شاءت أن يحضرها طعاما معمولا ما تشبعها ويجزئها، فذلك جائز، وإن أحبت أن تتولى طعامها فذلك لها، وإن أبت فعليه إحضار ذلك وعليه الكسوة لها لكل سنة ستة أثواب قميصها وجلبابان وإزار وخمار على قدر كسوة مثلها من نسائها وقدرها، ونفقة الأمة على سيدنا وإن كان لها زوج وخلاها مولاها له الليل والنهار فعلى الزوج النفقة، وإن حبسها الليل والنهار فعلى السيد النفقة، وإن حبسها بالنهار وخلاها بالليل فعلى المولى النفقة بالنهار، وعلى الزوج النفقة بالليل، ونفقة الأمة من تمر وربع صاع حب، ولكل شهر درهما أدم، والكسوة على المولى ثوب وعلى المزوج ثلاثة أثواب، الكسوة بفتح الكاف وضمها وكسرها من القاموس.
الباب الثالث والثمانون
في نفقة الأولاد
ونفقة البنين على أبيهم، ونفقتهم وكسوتهم ومؤونتهم ما كان الغلمان في حال الصغر، فإذا بلغوا لم يلزم الأب لهم شيء إلا الجارية، فعلى الأب النفقة ما لم تزوج، فإذا تزوجت لم يلزمه لها نفقة إلا أن تطلق فترجع إلى الأب فعليه النفقة، وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه لها نفقة، ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضا ثلث نفقة إذا فطم وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار، ثم له نصف النفقة حتى يصير إلى ستة أشبار، ثم يكون له ثلثا النفقة حتى يبلغ، وفي ذلك قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف.
الباب الرابع والثمانون
في نفقة العبد
ونفقة العبد على مولاه، نفقة شاري ربع صاع حب ذرة أو شعير، ومن تمر لكل يوم، أو يطعمه حتى يشبع بطنه ويستعمله من الفجر إلى العتمة، ونفقة زوجة العبد على مولاه لها النفقة، وإن كانت الزوجة حرة فعلى مولاه النفقة، وليس على المولى من نفقة أولاد زوجة العبد شيء كانت حرة أو مملوكة ، لأن الولد لأمه ليس للعبد فيه حكم، وإن لم ينفق المولى على زوجة عبده كانت النفقة في رقبة العبد يباع بها ويعطي الزوجة ويرد على المولى ما فضل، وإن باعه ورضي المشتري فعلى المشتري النفقة وصداقها على البائع، في الثمن الذي باعه، إلا أن يشترط ذلك على المشتري، وإن شاء المشتري طلق الأمة من العبد ولا نفقة عليه والصداق على البائع، وأن بيعت الأمة فعلى الزوج النفقة ما كانت زوجته إذا خلاها مولاها لزوجها كما وصفنا في أول المسألة إذا رضي بذلك، وإن حملها إلى بلد آخر جاز له إذا عرض على الزوج الخلع فيأبى، فعلى قول يلزم الزوج النفقة، والذي نأخذ به أنه لا يلزمه في الحكم إلا أن يخليها لها فيلزمه ذلك.
الباب الخامس والثمانون
Página 180