============================================================
باب صفة الصلاة ال ومن قرأ في صلاته بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب أجزأه.
ال ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ مكانها آية طويلة أو ثلاث آيات دونها أجزأه ذلك(1)، وقد كان أبو حنيفة قبل ذلك يقول: ما قرأ به من القرآن أجزأه، والقول ما قال أبو حنيفة حمالة ومن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى ركبته ووارى ركبتيه في ذلك أجزأه.
وأما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها.
ولا يجب على الأمة، ولا على أم الولد، ولاعلى المكاتبة، ولاعلى المدبرة تغطية رؤوسهن في صلاتهن، ومن ذكر صلاة فائتة وهو في أخرى من الصلوات الخمس؛ فإن كان بين ما ذكره وبين ما هو فيه اكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم قضى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر أنها عليه إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل فيها يخاف فوتها إن تشاغل بغيرها فإنه إن كان كذلك أتمها ثم قضى الأخرى التي ذكرها(2).
ال ومن ذكر في صلاة الصبح أن عليه صلاة الوتر من الليلة الماضية فسدت عليه صلاة الصبح وصلى الوتر، إلا أن يكون في آخر وقتها يخاف فوتها إن تشاغل بغيرها، وهذا قول أبي حنيفة(3).
(1) كأن هذا هو قول أبي يوسف ومحمد، وهو ما صرح به في المتن الذي شرحه الجصاص.
(2) قال الجصاص (703/1): كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم تكن سيا، فإذا صارت ستا سقط الترتيب، وروي عن محمد في غير الأصول أن الفوائت إذا كسن خمسا ولم يبق من وقتهن شيء أنها بمنزلة الست.
(3) وذلك لأن الوتر واجب عند أبي حنيفة، سنة عند الصاحبين، انظر: الهداية (110/1).
Página 91