321

============================================================

باب نكاح أهل الشرك باب تكاح أهل الشري(1) قال أبو جعفر كخمالله: وإذا تزوج النصراني النصرانية على غير صداق وذلك في دينه نكاح فدخل بها ثم طلقها أو طلقها قبل أن يدخل بها(2) أو مات عنها (2) فإنه لاصداق لها.

وكذلك الحربي إذا تزوج الحربية في دار الحرب، وكذلك لو تزؤجها على ميتة لم يكن لها شيء، وهذا كله قول أبي حنيفة حمالله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الحربيين في دار الحرب مثل ذلك(3)، فأما الذميان في دار الإسلام فلها صداق مثلها إن لم يسم لها صداق، وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة؛ لأن النكاح وقع في دار الإسلام فحكم الإسلام جار عليهما (2)، وبه نأخل.

ال ومن تزؤج من أهل الذمة امرأة في عدة من زوج ذمي قد مات عنها أو طلقها وذلك في دينهم جائز فهو نكاح جائز.

و كذلك كل من تزوج منهم ذا رحم محرم منه وذلك في دينهم جائز خلي بينهم وبين ذلك؛ لأنه من دينهم، وليس هو بأشد من تركهم على عبادة غير الله.

وكذلك من جمع منهم بين خمسة نسوة في عقدة أو بين أختين في عقدة وذلك في دينهم جائز؛ فإنه يخلي بينهم وبين ذلك ما لم يتراض الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين، وأنهما إذا تراضيا بها ردا إليها، ولا يردان إليها برضا أحدهما (1) في "ز": أهل الكتاب.

(2) ليست في "و4.

(3) وقال زفر: لها مهر المثل في الحربيين أيضا؛ قاله في "الهداية" (324/1).

(4) انظر : الجامع الصغير (185-186)، المبسوط (ه/92)، البحر الرائق (201/3).

Página 321