============================================================
يس مخصر الطحاري يا هواريث المجوس قال أبو جعفر: ولا يتوارث المجوس بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا حلالا، فأما ما كان منه فاسدا حراما فإنهم لا يتوارثون به.
واذا مات المجوسي وترك امرأة وهي أمه التي ولدته وهي أيضا أخته لأبيه؛ كأن أباه تزوج ابنته فأولدها إياه ورثته ثلث المال بأنها أمه، ونصف المال بأنها احته لأبيه، وكان ما بقي من المال رذا عليها برحميها الذين ورثت المتوفي بهما، يرد عليها بكل واحد منهما بقدر ما ورثت به.
وان ترك امرأة وهي ابنته وهي أخته لأمه؛ كأنه كان تزوج أمه فأولدها إياها كان لها النصف؛ لأنها ابنته، ولا شيء لها؛ لأنها أخته؛ لأن الأخت لأم لا ترث مع الابنة.
56
Página 282