============================================================
مخصر الطحارى ومن كان عليه دين من غير قرض فأخره إلى أجل لزم(1) التأخير، وصار(2) كأنه كان في أصله مؤجلا، وإن كان من قرض لم يجز ذلك وكان حالا.
ال ولا بأس أن يتجر الوصيي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه إن أصيب في ذلك.
وإذا أقر العبد بدين وكذبه مولاه؛ فإن كان مأذونا له في التجارة لزمه، وبيع ما في يده من التجارات فيه، فإن قصر ثمنها عن ذلك بيع العبد فيه، فإن قصر ثمنه عن ذلك كانت البقية عليه إذا عتق، وإن كان محجورا عليه لم يلزمه شسيء من ذلك حتى يعتق.
وبيع الكلاب الذي ينتفع بها والصقور والفهود والهرة جائز، ومن قتل شيئا من ذلك غرم قيمته لمالكه.
وأجرة وزان الثمن على المشتري، وأجرة كيال المبيع ووزانه وعاده وذارعه على البائع.
ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا العقار؛ فإن أبا حنيفة الله كان يجيز بيعه قبل قبضه.
و أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا لا يجيزان بيع ذلك حتى يقبض(2)، (1) في المتن المشروح: جاز.
(2) في لاف": وجاز، (3) كذا قول محمد في "الأصل" (2/ 436)، الجامع الصغير (331 -332)، وقد زيدت في لز" عبارة: لثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة"، وقد خلت منها "و1، لاف"، وزعم محقق لاشرح الجصاص" (3/ 110) أنها سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي هي عند الجصاص، ولكن الصواب أنها من شرح الجصاص لا من متن الطحاوي، وعبارة الجصاص كاملة: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله الأول، وانظر: مختصر اختلاف العلماء(29/3)، المبسوط (9/13)، الهداية (82/2).
Página 188