167

============================================================

باب القدية وجزاء الصيد يقف بعرفة وإنما يكون محصرا قبل ذلك.

ومن أحصر في حج بعث الهذي وواعدهم أن ينحروه عنه في أي العشرة شاء، فإذا نحروه عنه حل في قول آبي حنيفة رحمة الله عليه.

ولا يجوز له أن يواعدهم آن ينحروه عنه في قول آبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إلا في يوم النحر(1)، وبه نأخذ.

ولا ينحر عنه في قولهم جميعا إلا في الحرم.

فإذا نحر عنه الهدي فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمة الله عليهما قالا: ليس عليه ان يحلق رأسه.

وقال أبو يوسف تكالله بعد ذلك فيما رواه عنه محمد رحمة الله عليه: يحلقه فإن لم يحلقه فلا شيء عليه.

وقال أبو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه ابن سماعة والله: لا بد له من حلقه(2)، وبه نأخذ.

ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج إلا أنه لا وقت لنحر الهدي لها.

ومن فاته من الحاج الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، ويفعل كما يفعل المعتمر، وعليه القضاء، ولا هدي عليه(2).

وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده، والأمة بغير إذن سيدها، والمرأة بغير إذن (1) انظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 182)، الجامع الصغير (157)، مختصر اختلاف العلماء (187/2) (2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (190/2) الهداية (279/1).

Página 167