140

============================================================

مختصر الطحارى 2 ليس وأطعم عن كل يوم مسكينا مثل الذي يطعم عن نفسه في صدقة الفطر.

واذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بعدما أفطرت من الأيام إن شاءت تابعت في ذلك وإن شاءت فرقت.

فإن لم يمكنها القضاء حتى ماتت فلا شيء عليها.

وإن أمكنها ففرطت في ذلك حتى ماتت فقد وجب عليها أن يطعم عنها كل يوم مسكينا كما يطعم في صدقة الفطر.

فإن كانت أوصت بذلك أخرج عنها من ثلث مالها، وإن لم تكن أوصت بذلك لم يخرج عنها من مالها إلا أن يتبرع بذلك وارثها.

وان أمكنها قضاء بعض ما عليها ولم يمكنها قضاء بقيته حتيا ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه(1)، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: هذا والأول سواء(2).

وقال محمد: لم يجب عليها من الأيام إلا مقدار ماقدرت على قضائه منها(2)، وبه نأخذ.

والمسافر والمريض فيما يفطران كالحائض والنفساء في جميع ما ذكرنا، ولكل واحد منهما أن يقضي صومه إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا.

(1) في "و4: قضاء ذلك.

(2) قال الجصاص (445/2): هذا الجواب الذي ذكره عنهما إنما نعرفه فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهر، ثم مات قبل أن يبرأ؛ فلا يلزمه شيء، فإن صح يوما ثم مات فالواجب عليه قبل الموت آن يوصي أن يقضى عنه جميع الشهر بالإطعام، وهذا صحيح وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء: (3) قال الجصاص (445/2): هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم، بل المشهور من قولهم جميعا أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأيام.

Página 140